(وَ) إن مات (بَعْدَهُ) أي: بعدَ الطَّلبِ؛ ثبَتَت (لِوَارِثِهِ)؛ لأنَّ الحقَّ تَقرَّر بالطَّلب، ولذا لم تَسقط بتأخيرِ الأخذِ بعدَه.
ويَأخذ شفيعٌ الشِّقصَ بكلِّ الثَّمنِ الذي استَقرَّ عليه العقدُ، كما تَقدَّم، (وَإِنْ عَجَزَ) شفيعٌ (عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ؛ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ (١))؛ لأنَّ في أخذِه بدونِ الثَّمنِ كلِّه إضرارًا بالمشتري، وإن أَحضَر هنا رهنًا أو كفيلًا؛ لم يَلزم مشتريًا قَبولُه.