(فَإِنْ عَفَا البَعْضُ) مِنْ الشُّركاءِ؛ (أَخَذَ البَاقِي) منهم (الكُلَّ أَوْ تَرَكَ) الكلَّ؛ لأنَّ في أخذِ بعضِ المَبيعِ إضرارًا بالمشتري، ولو وهَبها لشريكِه أو غيرِه؛ لم يصحَّ.
وإن كان أحدُهما غائبًا؛ فليس للحاضرِ أن يَأخذ إلّا الكلَّ أو يَترك، فإن أخَذ الكلَّ، ثمَّ حضَر الغائبُ؛ قاسَمَه.
(١) في (س): الطلع. (٢) كتب على هامش (ب): وفهم منه: أنَّه لو لم يكذبه ولم يصدقه؛ فهو على شفعته؛ لعدم تكذيبه له. أحمد البعلي. (٣) قوله: (كما) سقط من (س).