وعُلِم منه: أنَّ للحاكمِ فَرْضَه، لكن لمَصلحةٍ، فإن لم يَفرض له شيئًا؛ لم (٤) يَأكل منه؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾.
(وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ) بيَمينه، وحاكمٍ بلا يمينٍ، (بَعْدَ رُشْدِهِ) أي: المحجورِ عليه (فِي قَدْرِ نَفَقَةٍ (٥) بِلَائِقٍ) أي: بموافِقٍ للعادةِ والعرفِ؛ كأنْ قال الوليُّ: أَنفَقتُ عليكَ ألفًا في كلِّ سَنةٍ، فقال مَنْ انفَكَّ حَجرُه: بل خمسَمائةٍ، فقولُ وليٍّ ما لم (٦)
(١) أخرجه مالك (١/ ٢٥١)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٥)، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة»، وفي لفظ: «وإنه ليتَّجر بها في البحرين». وإسناده صحيح. (٢) في (أ): أجر. (٣) كتب على هامش (د): أي الحاجة والعمل. (٤) قوله: (لم) كتبت في (أ) بخط حديث. (٥) في (أ) و (س): نفقته. (٦) قوله: (ما لم) سقط من (س).