(١) كتب على هامش (ب): قوله: (كخمر وآلات لهو) أي: ونحو ذلك، قال في «الإقناع»: وليس الصَّدقة به وصرفه في باب برٍّ ومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرًا؛ إذ لا إسراف في الخير، قال في «الاختيارات»: الإسراف ما صرف في المحرَّمات، أو كان صرفه في المباح يضرُّ بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه، أو أسرف في مباح قدرًا زائدًا على المصلحة. ا هـ، وقال صاحب «الإقناع» في حاشيته: والفرق بين التبذير والإسراف: [أن] التَّبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، والإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي. ا هـ، تقرير شيخنا م ص ش «إقناع». (٢) في (أ) و (س): لأبويه. (٣) في (د) و (ك) و (ع): ومحاسبته. (٤) قوله: (أن يدفع) سقط من (أ).