و (لَا) يُعتبر رِضا (مُحَالٍ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ للمُحيلِ أن يَستوفي الحقَّ بنفسه وبوكيله، وقد أقامَ المُحتالَ مقامَ نفسه في الاستِيفاء، فلَزِم المُحالَ عليه الدَّفعُ إليه.
فالقدرةُ بمالِه: القدرةُ على الوفاء، وبقوله: ألّا (٣) يَكونَ مماطِلًا، وببَدنه: إمكانُ حضورِه إلى مجلسِ الحُكمِ.
وإن كان المُحالُ عليه مُفلِسًا، ولم يَرْضَ مُحتالٌ بالحوالة؛ رجَع بدَينه على مُحيلٍ؛ لأنَّ الفلَس عيبٌ، ولم يَرْضَ به، فإن رَضي بالحوالة عليه؛ فلا رجوعَ له
(١) كتب على هامش (ع): قوله: (ويعتبر أيضًا علم المال) أي المحال به وعليه، وقوله: (وكونه مما يثبت مثله في الذمة) أي: المحال عليه، وهو الذي يصح أن يسلم فيه من مثلي كموزون لا صناعة فيه، غير جوهر ونحوه، وغيره كمعدود ومذروع [ينضبطان]، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) في (د): وبيديه. (٣) في (د) و (ك): إلا أن.