(وَإِنِ اشْتَرَى ثَمَرًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ)، أو زرعًا قبلَ اشتدادِ حبِّه، أو قِثَّاءً ونحوَه مطلقًا، أي: مِنْ غيرِ ذِكرِ قطعٍ ولا تَبقِيَةٍ؛ لم يصحَّ؛ لِما تَقدَّم.
أو اشتَرى ذلك (بِشَرْطِ القَطْعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ) مشترٍ (حَتَّى زَادَ)؛ بطَل البيعُ بزيادتِه (٤)؛ لئلَّا يتَّخذَ ذلك ذريعةً إلى شراءِ الثَّمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها وتَركِها حتى يَبدو.
(١) قوله: (إلا) سقط من (أ) و (س). (٢) كتب على هامش (س): قوله: (نحو بقل) أي: من كل ما يجز. انتهى تقرير المؤلف. (٣) في (أ) و (س) و (ك) و (ع) و (د): لا. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (بزيادته) الباء فيه للسببية. انتهى تقرير المؤلف.