(وَإِنْ شَكَّ فِي تَنَجُّسِ مَاءٍ) أي: طُرُوِّ نجاسةٍ عليه، (أَوْ) شكَّ في تنجُّسِ (غَيْرِهِ) أي: غيرِ الماءِ مِنْ الطاهراتِ؛ كثوبٍ وإناءٍ، ولو مع تغيُّرِ الماءِ؛ (بَنَى
(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٨٢)، وقال: (قوله في متن هذا: «من قلال هجر» غير محفوظ)، وعلَّته: المغيرة بن سقلاب الحراني، قال ابن عدي: (منكر الحديث)، ووافقه ابن حجر والألباني، وقوَّاه ابن الملقن. (٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٨. (٣) قوله: (تسع) سقط من (ب). (٤) كتب على هامش (ب): بلغ مقابلة على نسخة مؤلفه. (٥) في (س): فالقلتان بالعراقي. (٦) قوله: (تقريبًا) سقط من (س). وكتب على هامش (ب): قوله: (والصاع قدحان … ) إلخ، يفهم ممَّا ذكره: أنَّ القلَّتين بالقدح المصري: مائة قدح وسبعة وثمانون قدحًا ونصف قدح، وأنَّ الإردب بالقدح: ستَّة وسبعون قدحًا، والله أعلم. انتهى، كاتبه شيخنا غنام النجدي.