(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٦٤)، والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤)، والفاكهي (٢٢٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٠٥)، عن عطاء قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس ﵄ فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة، فقال ابن عباس: «ابتغ شاة فتصدق بها»، زاد الشافعي: قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. إسناده صحيح. (٢) تقدم تخريجه في قصة عمر وعثمان ﵄. (٣) قوله: (وقيس عليه حمام الإحرام) سقط من (د). (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (والحمام كلُّ ما عبَّ … ) إلخ، أي: وضع منقاره فيه، وكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وقوله: (وهدر) أي: صوَّت. ا هـ. م ص. (٥) كتب على هامش (ب) و (د): وهو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر. ش م ص ا هـ. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (عدلين خبيرين) ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة؛ كقضاء الصحابة، ويجوز كون القاتل أحدهما فيحكمان على أنفسهما بالمثل. (٧) في (د): قيمة.