(وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ) أي: القضاءِ (إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ بِلَا عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كان يَكون عليَّ الصَّومُ مِنْ رمضانٍ (٤)، فما أَستطيع أن أَقضيه إلّا في شعبانَ؛ لِمكان (٥) رسولِ اللهِ ﷺ» متَّفق عليه (٦).
(١) جاء من حديث ابن عباس ﵄: أخرجه الدارقطني (٢٢٨٠)، والطبراني (١٢٧٢٠)، وفيه عبد الملك بن هارون، قال الذهبي فيه: (تركوه)، ولذا ضعَّفه ابن القيم وابن حجر والألباني. ومن حديث أنس ﵁: أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٥٤٩)، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف، فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك). ينظر: زاد المعاد ٢/ ٤٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤٤٤، الإرواء ٤/ ٣٦. (٢) كتب على هامش (ع): وعن ابن عمر: كان إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، ووجب الأجر إن شاء الله تعالى» رواه الدارقطني، وفي الخبر: «للصائم دعوة لا ترد عند فطره». ش منتهى. (٣) كتب على هامش (ع): ولا بأس بتفريقه، قاله البخاري عن ابن عباس. ش منتهى. (٤) قوله: (من رمضان) سقط من (ب). (٥) في (أ) و (س): لما كان. (٦) قوله: (متفق عليه) سقط من (د) و (ز) و (و). والحديث أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).