ويُحكم بالصَّوم الشَّرعيِّ المُثابِ عليه مِنْ وقتِ النِّيَّةِ.
(وَإِنْ نَوَى الإِفْطَارَ؛ أَفْطَرَ) أي: صار كمَن لم يَنوِ؛ لقطعِه النِّيَّةَ، وليس (٥) كمَن أكلَ أو شرب، فيَصحُّ أن يَنويه نفلًا بغيرِ رمضانَ.
(وَمَنْ قَالَ) في أوَّله: (إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَ) هو (فَرْضِي؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لعدمِ جَزمِه بالنِّيَّة، (إِلَّا) إن قال ذلك (لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ)، وقال: وإلّا فأنا مفطرٌ، فبانَ مِنْ رمضانَ؛ فيَصحُّ؛ لأنَّه بنَى على أصلٍ لم يَثبت زوالُه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٩١)، والبيهقي (٧٩٢٠)، وعلقه البخاري مجزومًا (٣/ ٢٩)، عن أبي عبد الرحمن السلمي: «أن حذيفة ﵁ بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام»، رجاله ثقات، وفيه الأعمش وهو مدلس. (٢) في (د): فقلت، وفي (ك): قلت. (٣) أخرجه أحمد (٢٥٧٣١)، ومسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (١٧٠١). (٤) أخرجه البخاري (١٩٢٤)، ومسلم (١١٣٥) من حديث سلمة بن الأكوع ﵁. (٥) في (أ): ويسن.