(ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)، ففي مائةٍ وثلاثين: حِقَّةٌ وبِنتَا لَبُونٍ، وفي مائةٍ وأربعين: حِقَّتان وبنتُ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وخمسين: ثلاثُ حِقاقٍ، وفي مائةٍ وستِّين: أربعُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وسبعين: حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وثمانين: حِقَّتان وبِنتَا لَبُونٍ، وفي مائةٍ وتسعين: ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبُونٍ، فإذا بلَغَت مائتَين؛ خُيِّر بينَ أربعِ حِقاقٍ وخمسِ بناتِ لَبُونٍ.
ومَن وجَبت (٤) عليه بنتُ لَبُونٍ مَثلًا وعَدِمَها، أو كانت مَعيبةً؛ فلَه أن
(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢٠٤. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (كتبه رسول الله ﷺ أي: كُتب بأمره إذ كان ﷺ لا يكتب. انتهى، قرر المؤلف بعضه. (٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٠)، والترمذي (٦٢١)، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»، قال ابن دقيق العيد: (وهذا مرسل، إلا أن كونه كتابًا متوارثًا عند آل عمر بن الخطاب قد يغني عن ذكر الإسناد فيه)، وقال الألباني: (وهذا إسناد صحيح عندي). ينظر: الإلمام ١/ ٣٠٦، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩٠. (٤) في (أ): وجب.