وسُنَّ أن يُضفَر شَعرُ أُنثى ثلاثَة قُرونٍ، وسَدلُه (٣) وراءَها.
وسُنَّ تَنشيفُ الميت (٤).
قال في «الإقناع»: وإن خرَج منه شيءٌ بعدَ الثلاثِ؛ أُعِيد وُضوءُه (٥).
قال في «شرحه»: قال في «المبدِع» و «شرحِ المنتهى»: وجوبًا، كالجُنُبِ إذا أَحدَث بعدَ غُسله؛ لتكونَ طهارتُه كاملةً (٦).
قال المصنِّفُ في حاشيةِ «المنتهى»: وهذا إنَّما يَظهر على القولِ بوجوبِ الوضوءِ. انتهى (٧).
ويُمكن أن يُجاب: بأنَّ الغَسلاتِ الثلاثِ لقوَّتِها لا يَجب معها الوضوءُ، بخلافِ ما بعدَها، فلِضَعفِها بعدمِ وجودِ نظيرِها في غُسلِ الحيِّ؛ جُبِرَت بالوضوءِ وجوبًا، فما ذكرَه في «المبدع» و «شرح المنتهى» متوجِّه، والله أعلم (٨).
ثمَّ إن خرَج منه شيءٌ مِنْ السَّبيلَين أو غيرِهما بعدَ سبعٍ؛ حُشِي بقُطنٍ، فإن
(١) قوله: (إذن) سقط من (د). (٢) جاء في هامش (أ): بالفتح: الخلاف، بلغة أهل الشام، قاله الأزهري. شرح الإقناع. (٣) في (د): وسدلها. (٤) قوله: (وسُنَّ تنشيف الميت) هو في (أ) و (س): وتنشيف. (٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦. (٦) ينظر: المبدع ٣/ ١١٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧، كشاف القناع ١/ ٧٤. (٧) ينظر: حاشية المنتهى للبهوتي ١/ ٣٥٠. (٨) قوله: (وجوبًا. فما ذكره في «المبدع» و «شرح المنتهى» متوجِّه، والله أعلم) هو في (أ) و (س): فالأولى ما قاله في «المبدع» و «شرح المنتهى».