يَفعل ما تَقدَّم (ثَلَاثًا)، إلّا الوضوءَ، ففي المرَّة الأُولى فقط.
(يُمِرُّ يَدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الثلاث (عَلَى (٤) بَطْنِهِ)؛ ليَخرُجَ ما تَخلَّف.
(فَإِنْ لَمْ يَنْقَ المَيِّتُ بِثَلَاثِ) غَسلاتٍ؛ (زَادَ) في غسله (حَتَّى يَنْقَى)، إلى سبعٍ، فإن لم يَنقَ بسبعٍ؛ فالأَوْلى غسلُه حتى يَنقى، قاله في «الإقناع»(٥)، فقوله بعدَ ذلك:(ولا غُسل) أي (٦): ولا يُعاد غسلُه بعدَ السَّبعِ، مُرادُه: لا يَجب ذلك؛ لئلَّا يُخالِف ما قدَّمه، والله أعلم (٧).
(١) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨٣. (٢) قوله: (ذلك) سقط من (أ) و (س). (٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) قوله: (على) سقط من (د). (٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢١٦. كتب على هامش (ع): قال في «شرح الإقناع»: لأن المقصود من يغسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل، ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما، والله تعالى أعلم. (٦) قوله: (قاله في «الإقناع»، فقوله بعدَ ذلك: ولا غُسل أي) هو في (أ) و (س): فقول «الإقناع» بعد. (٧) قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و (س).