(وَلِكُلِّ) واحدٍ (مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إن لم تَكُنْ الزَّوجةُ ذمِّيَّةً؛ (غَسْلُ صَاحِبِهِ)؛ لِما تَقدَّم عن أبي بكرٍ، ورَوى ابنُ المنذِرِ:«أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ»(٥)، ولأنَّ آثارَ النِّكاحِ مِنْ عدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ، فكذا الغسلُ.
ويَشمل ما قبلَ الدخولِ، وأنَّها تُغسِّله وإن لم تكن في عدَّةٍ؛ كما لو ولَدَت
(١) قوله: (الأخ) سقط من (د). (٢) قوله: (بعد الأب والجد) سقط من (س). (٣) قوله: (عصباته) سقط من (ب). (٤) في (د) و (س) و (ك) و (ع): بنت أخيها وبنت أختها. (٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٣)، والحاكم (٤٧٦٩)، والدارقطني (١٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٦١)، وفيه أم جعفر زوجة محمد بن علي، وهي أم عون بن محمد، قال في التقريب: (مقبولة)، وقد حسن إسناده ابن حجر والألباني، وقال الحافظ في التلخيص: (وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما)، ولم نقف على احتجاج أحمد به، بل ورد عنه خلافه، قال القاضي في التعليقة (٤/ ١٦٩): (روى بكر بن محمد، عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة ﵃؟ قال: ليس له إسناد. وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف)، ثم قال بعد ذلك: (يحتمل أن يكون قال ذلك مرة، ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه)، وهذا مجرد احتمال منه. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧، الإرواء ٣/ ١٦٢.