(ثُمَّ يُصَلِّي) الرَّكعةَ (الثَّانِيَةَ كَ) الرَّكعةِ (الأُولَى، لَكِنْ) تَكون (دُونَهَا فِي الكُلِّ) أي: في جميعِ ما تَقدَّم، (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لفعلِه ﷺ، كما رُوي عنه ذلك مِنْ طرقٍ بعضُها في الصَّحيحَين (٢).
ولا تُعاد إن فرَغَت قبلَ التَّجلِّي، بل يَدعو ويَذكر، كما لو كان وقتَ نهيٍ (٣).
(وَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا) أي: الصَّلاةِ؛ (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقولِه ﷺ:«فصَلُّوا وادْعُوا حتى يَنكشفَ ما بِكُمْ» متَّفق عليه مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ (٤).
(وَ) إن تَجلَّى (قَبْلَهَا) أي: الصَّلاةِ، أي: قبلَ الشُّروعِ فيها؛ (لَمْ يُصَلِّ)؛ لأنَّها لا تُقضى، كما تقدَّم (٥).
(١) قوله: (حال كونه) سقط من (أ) و (س). (٢) من ذلك ما أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١)، من حديث عائشة ﵂. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (كما لو كان … ) إلخ، أي: لا تصادف وقت النهي أصلًا. انتهى تقرير. (٤) أخرجه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١)، من حديث أبي مسعود الأنصاري، وليس من حديث ابن مسعود ﵄. (٥) قوله: (كما تقدَّم) سقط من (أ) و (س).