عن صاحبِه (١)، فيَجوز فَرشُه، (إِلَّا إِذَا حَضَرَتْ) أي: أُقيمَت (الصَّلَاةُ) ولم يَحضر ربُّه، فلغيرِه رفعُه والصَّلاةُ مكانَه؛ لأنَّ المفروشَ لا حُرمةَ له في نفسِه.
(وَمَنْ قَامَ) مِنْ موضعه (لِعَارِضٍ)؛ كتطهُّرٍ، (ثُمَّ عَادَ) إليه (قَرِيبًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ) الذي كان سبَق إليه؛ لحديثِ مسلمٍ عن أَبي أيُّوبَ مرفوعًا:«مَنْ قامَ مِنْ مَجلِسه، ثُمَّ عادَ إليه فهُو أحقُّ به»(٢).
وإذا (٣) لم يَصِل إليه إلّا بالتَّخطِّي؛ جاز بلا كَراهةٍ (٤)؛ فكمَن رأى فُرجةً.
(١) قوله: (عن صاحبه) هو في (أ) و (س): عنه. (٢) أخرجه مسلم (٢١٧٩)، من حديث أبي هريرة، ولم نقف عليه من حديث أبي أيوب ﵄. (٣) في (أ) و (س): ومن. (٤) قوله: (جاز بلا كراهة) سقط من (أ) و (س). (٥) قوله: (بكسر الجيم أي مخففًا لهما) مكانه في (أ) و (س): فيهما. (٦) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥). (٧) قوله: (لتكرر دخوله) سقط من (أ) و (س).