ويُسنُّ فصلٌ بينَ فرضٍ وسنَّتِه بكلامٍ، أو انتقالٍ مِنْ موضعه.
ولا سُنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةً، قال عبدُ اللهِ: رأيتُ أَبي يُصلِّي في المسجد إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ (٥).
وسُنَّ أن يَغتسل لها في يومها؛ لخبرِ عائشةَ:«لَو أنَّكم تطهَّرتم ليومِكُم هذا»(٦)، وعندَ مُضيٍّ، وعن جماعٍ؛ أفضلُ، وتقَّدم (٧).
(وَ) سُنَّ (٨) أن (٩)(يَتَنَظَّفَ) لها (١٠)؛ بقصِّ شاربٍ، وتقليمِ ظُفرٍ، وقطعِ
(١) قوله: (حديث) سقط من (س). (٢) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢). (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وأكثرها ستٌّ) فعلى هذا: تكون الرواتب ستة عشر ركعة، وإنما اقتصر في التطوع على العشر؛ لأنه اعتمد على ذكر رواتب الجمعة في بابها، فتأمل. [العلامة السفاريني]. (٤) أخرجه أبو داود (١١٣٠)، والترمذي (٥٢٣)، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٢٩٣: (إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح). (٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٠. تنبيه: كتب في (ع) أولًا: (ركعتان)، ثم صوِّبت إلى: (ركعات)، وكتب على هامش (ع): قوله: (ركعتان) كذا في النسخ وهو تحريف من النساخ، وصواب العبارة: كما في «شرح الإقناع» وغيره: (ركعتان) بصيغة الجمع لا التثنية والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٦) أخرجه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧). (٧) قوله: (وتقَّدم) سقط من (أ) و (س). (٨) قوله: (سنَّ) سقط من (أ) و (س). (٩) قوله: (أن) سقط من (د). (١٠) قوله: (لها) سقط من (أ) و (س).