يَفعل مِثلَ ذلك في المغربِ والعشاءِ» رَواه أبو داودَ، والتِّرمذيُّ وقال:(حسنٌ غريبٌ)(١)، وعن أنسٍ مَعناه، متَّفق عليه (٢).
وسواءٌ كان نازلًا أو سائرًا في الجَمْعَين.
(وَ) يَجوز الجمعُ بينَ الظُّهرَين وبينَ العِشاءَين أيضًا (٣): (لِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ) أي: الجمعِ، (مَشَقَّةٌ)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ:«أنَّ النبيَّ ﷺ جمَع مِنْ غيرِ خوفٍ، ولا مطرٍ»، وفي روايةٍ:«مِنْ غيرِ خوفٍ، ولا سفرٍ» رَواهُما مسلمٌ (٤)، ولا عذرَ بعدَ ذلك إلّا المرضُ.
(وَ) يَجوز الجمعُ بينَ (العِشَاءَيْنِ) دونَ الظُّهرَين: (لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ، وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ)؛ لأنَّ السُّنَّةَ لم تَرِد بالجمع لذلك (٥) إلّا في المغرب والعشاءِ، رَواه الأثرمُ (٦)، ورَوى النَّجَّادُ بإسنادِه:«أنَّ النبيَّ ﷺ جمَع بينَ المغربِ والعشاءِ في ليلةٍ مَطيرةٍ»(٧).
(١) أخرجه أحمد (٢٢٠٩٤)، وأبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣)، وقال: (حسن غريب)، وأعلَّ الحديثَ جماعةٌ من الحفاظ، منهم أبو داود والطبراني والبيهقي، ومال إلى تصحيحه ابن القيم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٧٤، الهدي ١/ ٤٥٩، الفتح ٢/ ٥٨٣، الإرواء ٣/ ٢٨. (٢) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤). (٣) قوله: (أيضًا) سقط من (د). (٤) أخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥)، وليس عند البخاري: «في غير خوف ولا سفر»، ولا الرواية الأخرى: «من غير خوف ولا مطر»، وإنما لفظه: «أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء»، وأعلَّ بعض الحفاظ لفظة: «ولا مطر»، منهم: البزار وابن عبد البر والبيهقي. ينظر: الفتح لابن رجب ٤/ ٢٦١، نصب الراية ٢/ ١٩٣، الفتح لابن حجر ٢/ ٢٣. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (لذلك)، أي: للمطر. انتهى تقرير المؤلف. (٦) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يُجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المطر؟ قال: (ما سمعت)، قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: (نعم). ينظر: التمهيد ١٢/ ٢١٢. (٧) أخرجه الضياء المقدسي كما في المنتقى من مسموعات مرو، ذكره الألباني في الإرواء، وحكم عليه بقوله: (ضعيف جدًّا)، ينظر: الإرواء ٣/ ٣٩.