وإنَّما تصحُّ صلاةُ المأمومِ إنْ كان قَرَأ (٣) الفاتحةَ؛ لأنَّ الإمامَ إنَّما يَتحمَّلُها عنه مع صحَّة إمامتِه، كما ذَكَره ابنُ قُندُسٍ (٤).
وعُلِم منه: أنَّه إن عَلِم الإمامُ أو بعضُ المأمومِين، قبلَ الصَّلاةِ، أو فيها؛ أعاد الكلُّ.
وظاهرُه: ولو نَسِي بعدَ عِلمِه؛ فيُعيدون.
إلّا إن كانوا (٥) بجمعةٍ أو عيدٍ وهم بإمامٍ أو بمأمومٍ
(١) كتب على هامش (ع): فلو جهل بعض المأمومين دون بعض فما الحكم؟ أو قال: إني صليت عالمًا حدث نفسي؟ لعله لا يقبل قوله في الحدث؛ لأنه بذلك يصير فاسقًا من حيث عدم قبول قوله. مرعي. (٢) أخرجه الدارقطني (١٣٦٦)، والبيهقي (٤٠٧٦)، من حديث البراء بن عازب ﵁، وفيه جويبر ابن سعيد الأزدي وهو ضعيف جدًّا، قال البيهقي: (وهذا غير قوي)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١٣)، من حديث عليٍّ ﵁، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف. ينظر: البدر المنير ٤/ ٤٤١، الضعيفة (٢٣٧٦). (٣) في (د): إن قرأ. (٤) قوله: (وإنما تصح صلاة المأموم إن كان قرأ) إلى هنا سقط من (أ) و (س). (٥) كتب على هامش (س): قوله: (إلا إن كانوا … ) إلخ، مستثنى من قول المتن: (فإن جهل … ) إلخ. انتهى تقرير المؤلف.