(وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ)، بأن تُقام مرَّةً ثانيةً (في) مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ؛ كغيرِه، (غَيْرَ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ)، فتُكرَه فيهما؛ وعَلَّله الإمام أحمدُ ﵀: بأنَّه أَرغبُ في توفيرِ الجماعةِ، أي: لِئلَّا يَتوانى النَّاسُ في حضورِ الجماعةِ مع الإمامِ الأوَّلِ (١).
(وَلَا) تُكرَه إعادةُ الجماعةِ (فِيهِمَا) أي: في مسجدَي مكَّةَ والمدينة، (لِعُذْرٍ (٢)) في إقامتِها ثانيًا؛ لأنَّها أخفُّ مِنْ تَركِها.
وقولُه كغيرِه:«ولا تُكرَه إعادةُ جماعةٍ»؛ إنَّما قصدُوا به الرَّدَّ على مَنْ قال بالكراهةِ، وإلّا ففعلُها جماعةً واجبٌ، ولو أَفضى إلى التعدُّدِ، كما ذكَره في «الإنصاف»(٣).
(وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أي: شرَع مقيمٌ في إقامةِ الصَّلاةِ التي يُريد الدُّخولَ مع إمامِها؛ (لَمْ تَنْعَقِدِ النَّافِلَةُ)، راتبةً كانت أو غيرَها، ممَّن لم يُصلِّ تلك الصَّلاةَ؛ لحديثِ:«إذا أُقِيمَت الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلّا المكتوبةَ» متَّفق عليه (٤).
وإن جَهِل الإقامةَ؛ فكجَهلِ وقتِ نهيٍ (٥).
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أي: لئلَّا … ) إلخ، قال الشَّيخ عبد الوهَّاب النجدي في قطعته على «شرح زاد المستقنع»: هكذا علل به الأصحاب، وفي النفس منه شيء. انتهى. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لعذر) أي: كنوم ونحوه. (٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٧. (٤) أخرجه مسلم (٧١٠)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (ممن لم يصل تلك الصلاة) أي: فتصح من غيره. قوله: (فكجهل وقت نهي) أي: فالأصل عدمه، فتصح الصلاة حينئذ. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ب): قوله: (فكجهل وقت نهي) أي: فإنَّ العبرة بما في نفس الأمر، فإن كانت قد أقيمت الصَّلاة التي يريد الدُّخول مع إمامها؛ لم ينعقد نفله ولو جهلها. ا هـ. م س. وكتب على هامش (ع): قوله: (فكجهل وقت نهي)؛ أي: تحرم ولا تصح، والله أعلم. [العلامة السفاريني].