(وَ) الرابعُ: (مِنَ) الفراغ (٤) مِنْ (صَلَاةِ العَصْرِ)، ولو مجموعةً وقتَ الظُّهرِ، إلى الأخذِ في الغروبِ، فمَن لم يُصلِّ العصرَ؛ أُبِيح له التنفُّلُ وإن صلَّى غيرَه، وكذا لو أَحرَم بها، ثمَّ قطَعها، أو قلَبها نفلًا.
ومَن صلَّاها فلَيس له التنفُّلُ وإن صلَّى وحدَه؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ وغيرِه:«لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تَغرُبَ الشمسُ»(٥).
وتُفعل سُنَّةُ ظُهرٍ (٦) بعدَها، ولو في جمعِ تأخيرٍ.
(١) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧). (٢) في (أ) و (س): وهو. (٣) أخرجه مسلم (٨٣١). (٤) في (أ) و (س): فراغ. (٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧). (٦) في (أ) و (س): الظهر.