(وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ) صلاةٍ، ولم يُمكنه مشاهدةُ ما يَعرف به الوقتَ لعمًى أو غيرِه؛ (لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ) أي: الوقتِ، (بِاجْتِهَادٍ) ونظرٍ في الأدلَّةِ، أو له صَنعةٌ، وجرَت عادتُه بعَملِ شيءٍ مُقدَّرٍ إلى وقتِ الصَّلاةِ.
ويُستحبُّ له التأخيرُ حتى يَتيقَّن (١)، فإن صلَّى مع الشَّكِّ؛ أعادَ مطلقًا (٢)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.
(أَوْ) بِ (إِخْبَارِ) ثِقَةٍ (عَارِفٍ (٣)) بالوقتِ عن يَقينٍ؛ كأنْ يَقول: رأيتُ الفجرَ طالعًا، أو الشَّفقَ غائبًا، فيَجب العملُ به، فإن أَخبرَه عن ظنٍّ؛ لم يَعمل به.
(١) كتب على هامش (ع): إلا أن يخشى فوت وقت. (٢) كتب على هامش (ب): سواء تبين أنه في الوقت أو لا. ا هـ. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (عارف … ) إلخ، المراد: إذا كان بالغًا، كما يدل عليه قوله في شرح المنتهى. [العلامة السفاريني]. (٤) في (أ): بأذانه. (٥) قوله: (أنه) سقط من (ب). (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (أعاد) الفرق بين من أخطأ الوقت ومن أخطأ القبلة: أن المجتهد في القبلة والصلاة بعد أن وجبت عليه، وهنا أداها قبل وجوبها، ثم تجدد سبب الوجوب، وأيضًا تحصيل اليقين في الوقت ممكن بخلاف القبلة. [العلامة السفاريني]. (٧) قوله: (إن) سقط من (أ). (٨) في (د): تكبيرة إحرام.