(فَيُقَاتَلُ)، بالبناء للمفعولِ، ونائبُ الفاعلِ قولُه:(أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا (١)) أي: الأذانَ والإقامةَ، أي: يُقاتِلُهم الإمامُ أو نائبُه إذا اتَّفقوا على تَركِهما (٢)؛ لأنَّهما مِنْ شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ.
وإذا قامَ بِهما مَنْ يَحصل به الإعلامُ؛ أَجزأ عن الكلِّ، وإن (٣) واحدًا، وإلّا زِيدَ بقَدْرِ الحاجةِ، كلُّ واحدٍ في جانبٍ، أو دَفعةً واحدةً بمكانٍ واحدٍ، ويُقِيم أَحدُهم، وإن تَشاحُّوا أُقرِع.
(١) في (أ): تركوها. (٢) قوله: (إذا اتفقوا على تركهما) سقط من (س). كتب على هامش (ع): قوله: (إذا اتفقوا … ) إلخ، وكذا إذا تركوا إحداهما، ويفهم من قوله: (إذا اتفقوا على تركهما) أنه إذا أراد بعضهم الأذان ومنع البعض؛ لا يقاتل، وإنما يقاتل المانعون والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) في (ك): وإن كان. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وتحرم أجرتهما) أي: أخذًا أو دفعًا، ولذلك لم يقل: ويحرم أخذ الأجرة، ولعلَّه ما لم يوجد من يقوم إلا بالأجرة، فلا يحرم الدَّفع وإن حرم الأخذ، قياسًا على ما قالوه في الرّشوة، وكما قالوا بعكسه أيضًا في مساكن مكَّة. م خ. فإن فعل؛ فسق ولم يصحَّ أذانه كما سيأتي. ح ع س. (٥) كتب على هامش (ع): زاد في المغني وغيره: وأن يكون حسن الصوت؛ لأنه أرق لسامعه، والله أعلم.