(وَإِذَا انْقَطَعَ) دَمُ الحيضِ؛ (لَمْ يُبَحْ) ممَّا يَحرُم على الحائضِ (قَبْلَ غُسْلِ) هَا أو تيمُّمِها (٥) لعَدمِ الماءِ (٦)(غَيْرُ صَوْمٍ)، فإن (٧) انقطَع دَمُها (٨) قبلَ الفجرِ؛ جازَ
(١) قوله: (أي: بما سوى فرج) سقط من (س). (٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٤. (٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/ ٧٢٣)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢١١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨١)، ولا بأس بإسناده. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (فيختص التحريم بمكان الحيض)، أي: فيجوز في غيره ما عدا الدبر، فلا يجوز فيه. انتهى تقرير المؤلف. (٥) في (أ): غسلٍ أو تيممٍ. (٦) قوله: (لعدم الماء) هي في (أ) و (س): لعدم. وكتب على هامش (س): قوله: (لعدم) أي: عدم الماء. انتهى تقرير مؤلفه. (٧) كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: فإذا. (٨) قوله: (فإن انقطع دمها) سقط من (أ).