(وَ) يَمنع فِعلَ (طَوَافٍ)؛ لقولِه ﷺ لعائشةَ حينَ حاضَت:«افْعَلِي ما يَفعل الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفِي بالبيتِ حتى تَطهُري» متَّفق عليه (٥)، وأمَّا وجوبُه فباقٍ، فتَفعله إذا طَهَرَت، لكن يَسقط عنها طوافُ الوداعِ، على ما يَأتي.
(وَ) يَمنع فِعلَ (اعْتِكَافٍ)؛ لأنَّه لُزومُ مسجدٍ على وجهٍ مخصوصٍ، وقد قال ﷺ:«لا أُحِلُّ المسجدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ» رَواه أبو داودَ (٦).
(١) كتب على هامش (س): قوله: (وجوبها) أي: إلا ما استثني من صلاة انقطع الدم وبقي من وقتها ما يسع تكبيرة، فإنها تجب، وكذا ما قبلها إن كانت تجمع معها كما سيأتي. انتهى تقرير المؤلف. (٢) ينظر: الأوسط ٢/ ٢٠٢. (٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٩. (٤) أخرجه البخاري (١٩٥١)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٥) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١). (٦) سبق تخريجه ١/ ١٨٦. (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ويمنع … ) إلخ، هو معطوف على قوله المتقدِّم: (ويمنع الغسل) أي: ويمنع كذلك وطئًا في فرج، كما قدَّره المصنِّف، قال المصنِّف في حاشيته نقلًا عن «الإقناع»: وليس بكبيرة. انتهى.