ومُقتضى كلامِ «المبدِعِ»: أنَّه لو تَذكَّر غَسلَهما في الأثناءِ؛ لم يَستأنف، بل ولا يَغسلُهما (٣)، بخلافِ تسميةٍ في وضوءٍ؛ لأنَّها منه. قاله المصنِّفُ (٤).
(١) من قوله: (وفيه نظر … ) إلى هنا سقط من (س). (٢) قوله: (أشار إلى بعض مسنوناته فقال) هو في (س): ثم أشار المصنف إلى بعض مسنونات الوضوء فقال. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (في الأثناء) أي: أثناء الوضوء. وقوله: (بل ولا يغسلهما) أي: لا يجب. انتهى تقرير مؤلفه. (٤) في (س): كما قاله المصنف. وينظر: المبدع ١/ ١٥٠، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.