زادَ في «الإقناع»(٤) على روايةِ الترمذيِّ: «سُبحانَك اللَّهُمَّ وبحَمدِكَ، أَشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا أنتَ، أَستغفرُكَ وأَتوب إليكَ».
(وَيَغْسِلُ) وجوبًا (أَقْطَعُ (٥)) يدٍ أو رِجلٍ (بَاقِيَ فَرْضِهِ) أي: ما بقيَ مِنْ محلِّ فرضٍ أصلًا، أو تبعًا (٦)؛ كرأسِ عَضُدٍ وساقٍ، وكذا تيمُّمٌ.
فإن لم يَبقَ شيءٌ؛ استُحبَّ مسحُ محلِّ قطعٍ بماءٍ، لا ترابٍ.
(١) في (س): قول. (٢) أخرجه مسلم (٢٣٤). (٣) أخرجه الترمذي (٥٥)، وأُعل بالاضطراب والانقطاع، وله شواهد حسنها به بعض أهل العلم. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٨٣، الإرواء ١/ ١٣٤. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (يغسل أقطع … ) إلخ، أي: وله ثلاث صور، الأولى: أن يُقطع من مفصل كعب أو مرفق: يغسل وجوبًا طرف عضد وساعد. ومن دونه: يغسل وجوبًا باقي محل الفرض. ومن فوقه: يمسح ندبًا محل قطع بماء، لا يمسحه بتراب، وكذا حكم تيمم. ا هـ «غاية». (٦) كتب على هامش (س): قوله: (أصلًا أو تبعًا) أي: ما كانت فرضيته بحسب الأصالة كذراع ونحوه، أو بحسب التبعية، وهو ما مثل له بقوله: (كرأس عضد .. ) إلخ. انتهى تقرير مؤلفه.