(وَإِنْ قَالَ) المدَّعي: (مَا لِي بَيِّنَةٌ؛ عَرَّفَهُ) الحَاكِمُ (أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ)؛ لِما رُوي: أنَّ رَجُلَين اختَصمَا إلى النبيِّ ﷺ، حضرميٌّ وكِنديٌّ، فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا غلَبني (١) على أرضٍ لي، فقال الكِنديُّ: هي أرضي، وفي يدي، وليس له فيها حقٌّ، فقال النبيُّ ﷺ للحضرميِّ:«أَلَكَ بيِّنةٌ؟» قال: لا، قال:«فَلَكَ يمينُه». حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢)، قاله في «شرح المنتهى»(٣).
(وَإِنْ (٤) أَحْضَرَ مُدَّعٍ بَيِّنَةً بَعْدَ حَلِفِ مُنْكِرٍ؛ حَكَمَ) القاضي (بِهَا)، ولم تَكُنْ اليمينُ مُزيلةً للحقِّ، (إِلَّا إِنْ كَانَ) المدَّعي (قَالَ: «لَا بَيِّنَةَ لِي»، وَنَحْوَهُ)؛ كما لو قال:«كلُّ بيِّنةٍ أُقيمها فهي زُورٌ»، أو «باطلةٌ»؛ فلا تُسمع بيِّنته بعدُ؛ لأنَّه مكذِّبٌ لها.
(بِخِلَافِ) قولِه: (لَا أَعْلَمُ لِي بَيِّنَةً)، فتُسمع إذا أَقامها (٥)؛ لأنَّه ليس مكذِّبًا لها.
(١) في (د): ظلمني. (٢) أخرجه مسلم (١٣٩)، من حديث وائل بن حجر ﵁، وفيه قصة. (٣) ينظر: معونة أولي النهى ١١/ ٢٧٣. (٤) في (د): وإذا. (٥) زيد في (د) و (ك): ثانيًا.