(وَ) تُفيد (النَّظَرَ فِي مَالِ غَيْرِ رَشِيدٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ وسفيهٍ، (لَا وَصِيَّ لَهُ) أي: لغيرِ الرَّشيدِ، وكذا مالٌ غائبٌ (١) لا وكيلَ له، فإن كان ثَمَّ وصيٌّ أو وكيلٌ؛ قُدِّم على الحاكم (٢).
(وَ) تُفيد (الحَجْرَ) على مَنْ يَستوجبه (لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ).
(مُسْلِمًا عَدْلًا)؛ لأنَّ الكافرَ والفاسقَ لا يَكون كلٌّ منهما شاهدًا، فأَولى ألّا يَكون قاضيًا.
(سَمِيعًا)؛ ليَسمع كلامَ الخصمَين.
(١) قوله: (غائب) سقط من (أ). (٢) قوله: (أخذ الحق ودفعه لمستحقه … ) إلى هنا سقط من (س). (٣) كتب على هامش (ب): ما لم يخصَّا بإمام من جهة السلطان، أو من جهة السلطان. ا هـ، تقرير. (٤) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة ﵁.