(وَ) مَنْ حلَف (لَا يَطَأُ دَارَ فُلَانٍ؛ حَنِثَ بِدُخُولِهَا) راكبًا أو ماشيًا، حافيًا أو منتعلًا؛ لتعلُّقِ يمينِه بالدخول؛ لأنَّه العرفُ.
(وَ) مَنْ حلَف (لَا يَأْكُلُ شَيْئًا، فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ)؛ كمَن حلَف لا يأكل سَمْنًا، فأكَل خَبِيصًا فيه سمنٌ، (وَلَمْ يَظْهَرْ طَعْمُهُ فِيهِ؛ لَمْ يَحْنَثْ)، وإن ظهَر طعمُ شيءٍ مِنْ المحلوفِ عليه فيما أكَله؛ حَنِث؛ لأكلِه المحلوفَ عليه.
(كَمَا لَوْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ)، بأنْ حلَف لا يُكلِّم زيدًا، أو لا يَدخل دارَ فلانٍ، ونحوُ ذلك، ففعَله (مُكْرَهًا)، فلا يَحنث مطلقًا (٤)؛ لأنَّ الفعلَ في الإكراه
(١) في (د): والنكاح. (٢) في (د) و (ك) و (ع): لا يمكن. (٣) في (ب): بنيته. (٤) قوله: (مطلقًا) سقط من (د).