(وَ) الشَّرطُ الرابعُ: (قَوْلُ) صائدٍ («بِاسْمِ اللهِ» عِنْدَ إِرْسَالِ جَارِحَةٍ، أَوْ) إرسالِ (سَهْمِهِ، فَلَا تَسْقُطُ عَمْدًا، وَلَا سَهْوًا)، ولا جهلًا فيما يَظهر، فلا يُباح ما لم يُسمَّ عليه مطلقًا؛ لمفهومِ قولِه ﷺ:«إذا أَرسلتَ كَلبَك المعلَّمَ، وذكَرتَ اسمَ اللهِ عليه فكُلْ» متَّفق عليه (٤).
ولو سمَّى على صيدٍ فأصابَ غيرَه؛ حَلَّ، لا على سهمٍ ألقاه ورمَى بغيره، بخلافِ ما لو سمَّى على سكِّينٍ، ثمَّ ألقاها وذبَح بغيرها؛ لأنَّ التَّسميةَ على السَّهم
(١) قوله: (ذكاة) سقط من (ب). (٢) في (أ) و (د) و (س): ولا. (٣) في (أ): ولا. (٤) أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم ﵁.