(أَوْ) بِ (إِقْرَارِ (٧)) سارقٍ بالسَّرقة (مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصْفِهَا) أي: السَّرقةِ في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه القطعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها.
ولا يَرجع عن إقراره حتى يُقطع، فإن رجَع تُرِك.
ولا بأسَ بتلقينه الإنكارَ.
ولا يُقطع إلّا (بَعْدَ طَلَبِ) مسروقٍ منه أو وكيلِه أو وليِّه.
(١) أخرجه أحمد (٦٣٨٣)، وأبو داود (٤٣٩٥)، وأخرجه مسلم (١٦٨٨)، من حديث عائشة ﵂. (٢) في (ب) و (ع): وقال، وفي (س): قاله. (٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٩. (٤) في (س): كسرقة. (٥) قوله: (أو ابنه) سقط من (ع)، وهو في (ب): وابنه. (٦) في (س) و (ع): مال. (٧) في (س): إقرار.