ويَستوي ذكَرٌ وأُنثى فيما يُوجِب دونَ ثلثِ الدِّيةِ.
ودِيَةُ خُنثى مشكِلٍ: نِصفُ كلٍّ منهما.
(وَدِيَةُ رَقِيقٍ)، ذكرًا كان أو أُنثى، ولو مُدَبَّرًا أو مكاتَبًا (٣): (قِيمَتُهُ)، عمدًا كان القتلُ أو خطأً؛ لأنَّه متقوِّمٌ، فضُمِنَ بقِيمته بالغةً ما بلَغَت؛ كالفَرَس.
(وَفِي جِرَاحِهِ) أي: الرَّقيقِ: (مَا نَقَصَهُ) الجرحُ، (إِنْ لَمْ يَكُنِ) الجرحُ (مُقَدَّرًا مِنْ حُرٍّ)، فإن كان مقدَّرًا؛ وجَب قِسطُه مِنْ قيمته، ففي يدِه: نصفُ قيمتِه، نقَص بالجناية أقلَّ مِنْ ذلك أو أكثرَ، وفي أنفه: قيمتُه كاملةً.
(وَ) يَجب (فِي جَنِينٍ) حرٍّ، (ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى)، إذا سقَط ميتًا بجنايةٍ على أمِّه، عمدًا أو خطأً:(غُرَّةٌ) أي: (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ)، وتُورَثُ عنه كأنَّه سَقَط حيًّا ثم مات، ولا حقَّ فيها لقاتل (٤).
(١) في (ب): وكذا جراحه. (٢) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه، وهذه الجملة إنما أخرجها البيهقي في الكبرى (١٦٣٠٥)، من حديث معاذ ﵁، وفي سنده بكر بن خنيس، وهو صدوق له أغلاط، وضعف الحديث البيهقي والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٧٤، الإرواء ٧/ ٣٠٦. (٣) زيد في (د): أو أم ولد. (٤) قوله: (وتورث عنه كأنه سقط حيًّا ثم مات، ولا حقَّ فيها لقاتل) سقط من (أ) و (س).