(وَأَبُو الأُنْثَى أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ) تَمامِ (سَبْعِ) سنين لها، فتُقِيم عندَ أبيها وجوبًا (حَتَّى الزِّفَافِ)، بكسرِ الزَّاي، أي: حتى يَتسلَّمها زوجُها؛ لأنَّه أحفظُ لها (١)، وأحقُّ بوِلايتِها مِنْ غيره.
ولا تُمنع الأمُّ مِنْ زيارتها إن لم يُخَف منها.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: ولو كان الأبُ عاجزًا عن حفظها، أو يُهمله لاشتغالِه أو قلَّةِ دِينِه، والأمُّ قائمةٌ بحِفظها؛ قُدِّمَت. انتهى (٢). وهو ممَّا يُفهم ممَّا تَقدم.