(وَ) إن قال: «أنتِ طالقٌ (عَلَى سَائِرِ المَذَاهِبِ»)، أو «أَطولَ الطَّلاقِ»، أو «أَعرَضَه»، أو «مِلْءَ الدُّنيا»؛ وقَع (٣)(وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ).
(وَ) إن طلَّق مِنْ زوجته عضوًا؛ ك (يَدِهَا، أَوْ) جزءًا مشاعًا؛ ك (رُبُعِهَا وَنَحْوِهِمَا)؛ كرِجلها وثُلثِها، (أَوْ قَالَ: «أَنْتِ) طالقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ» وَنَحْوَهُ)؛ كرُبعها؛ (طَلَقَتْ)؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَتبعَّض.
و (لَا) تَطلُق (إِنْ قَالَ: «رُوحُكِ»، أَوْ «شَعَرُكِ»، أَوْ «ظُفُرُكِ»، وَنَحْوَهُ)؛ ك:«سنُّكِ»، أو «سمعُكِ»، أو «بصرُكِ (طَالِقٌ»)(٤).