(فَإِذَا نَوَاهُ) أي: الطَّلاقَ (بِهَا) أي: بالكناية؛ (وَقَعَ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ (٤))، ولو نوَى واحدةً، (وَ) وقَع (بِالخَفِيَّةِ وَاحِدَةٌ)، ما لم يَنْو أكثرَ، فيَقع ما نواه.
و (لَا) يَقع بالكناية شيءٌ (بِلَا نِيَّةِ) طلاقٍ مقارِنةٍ لتلفُّظِه؛ لأنَّ لَفْظَ الكنايةِ موضوعٌ لِما يُشبه الطَّلاقَ، فلا يَتعيَّن بلا نيَّةٍ، (إِلَّا) في (حَالِ غَضَبٍ، أَوْ خُصُومَةٍ، أَوْ) جوابِ (سُؤَالِهَا) الطَّلاقَ، فيَقع الطَّلاقُ في هذه الأحوالِ بالكنايةِ ولو لم يَنْوه؛ للقرينةِ.
(وَ) إن قال لزوجتِه: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)، أو «كظهرِ أمِّي»؛ فهو (ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى) به (طَلَاقًا)؛ لأنَّه صريحٌ في تحريمها، (وَكَذَا: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ)، أو «الحِلُّ عليَّ حرامٌ».
(١) كتب على هامش (س): قوله: (وبتلة) وسميت مريم البتول؛ لانقطاعها عن الأزواج. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (أي مقطوعة الوصلة) تفسير لقوله: «بتة» و «بتلة». انتهى تقرير المؤلف. (٣) في (د): وروحي. (٤) كتب على هامش (أ): بالرفع.