وفُهِم منه: أنَّه لا يصحُّ استجمارٌ بنَجسٍ، ولا بغيرِ جامدٍ؛ كرِخوٍ ونَديٍّ (١)؛ لأنَّه لا يَحصل به المقصودُ، ولا بما لا يُنقِي (٢)؛ كالأَملَسِ مِنْ نحوِ زجاجٍ، ولا بمغصوبٍ.
(وَيُشْتَرَطُ) لصحَّةِ استجمارٍ: (ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ)، فلا يُجزِئ أقلُّ منها؛ لقولِه ﵇:«فَلْيَذهب معه بثلاثةِ أحجارٍ» رَواه أبو داودَ (٦)، ولقولِ سلمانَ:«نَهانا رسولُ اللهِ ﷺ أن نَستنجيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ» رَواه مسلمٌ (٧).
(١) كتب على هامش (س): قوله: (وندي) أي كالطين. انتهى تقرير مؤلفه. (٢) قوله: (ولا بما لا ينقي) سقط من (س). (٣) في (س): لا تستجمروا. (٤) أخرجه مسلم (٤٥٠) في حديث طويل بنحو لفظ المصنف، وأخرجه الترمذي (١٨)، والنسائي في الكبرى (٣٩)، بلفظ المصنف. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (وغير) معطوف على (غير عظم) في المتن، وكذا ما بعده. انتهى تقرير مؤلفه. (٦) أخرجه أحمد (٢٥٠١٢)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (٤٤)، والدارقطني (١٤٧)، من حديث عائشة ﵂، قال الدارقطني: (متصل صحيح)، وصححه الألباني. (٧) أخرجه مسلم (٢٦٢).