وجه الدلالة: دلّ هذا الحديث الشريف على حرمة أموال المسلمين، وعدم جواز أكلها بغير وجه حق، ويدخل في هذا: مال المودع عنده؛ فإنه حرام على غيره، ما لم يوجب أخذه منه نص (١).
٤ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من أودع وديعة فلا ضمان عليه)(٢).
وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في عدم وجوب الضمان على المودع عنده.
نوقش: أن هذا الحديث متكلم فيه، وقد ضعفه بعض العلماء - كما في تخريجه في الحاشية -.
٥ - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)(٣).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الضمان عن المودع عنده إذا لم يكن خائنا.
نوقش هذا الحديث: بأن العلماء قد حكموا عليه بالضعف؛ فلا يصلح حجة.
٦ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:«العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلاّ أن يتعدّى»(٤).
(١) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧). (٢) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب الوديعة (٣/ ١٣٨) برقم (٢٤٠١)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٣٢٦): ((هذا إسناد ضعيف، المثنى هو ابن الصباح ضعيف، والراوي عنه فيه ضعف أيضا))، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١١): «وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك»، وحسن الألباني الحديث بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦). (٣) سبق تخريجه صفحة ٥٣٨، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي، وضعفه أهل العلم. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٧٩)، وابن حزم في المحلى (٨/ ١٤٥)، وقال التهانوي في إعلاء السنن (١٦/ ٥٦): "وسند عبدالرزاق حسن".