١ - قال تعالى:{وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(١).
وجه الدلالة: أن الله - جل وعز - جعل الرهن بدلاً من الكتاب، والبدل له حكم المبدل، ولما كان تلف الكتاب لا يوجب سقوط الحق، وجب أن يكون تلف الرهن غير موجب لسقوط الحق (٢).
٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)(٣).
وجه الدلالة: أن الشارع الحكيم حرَّم أكل أموال المسلمين بغير وجه حق، ويدخل في ذلك: مطالبة المرتهن بضمان الرهن مع عدم تعديه أو تفريطه (٤).
٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا يغلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه). وفي لفظ:(لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه؛ له غنمه وغليه غرمه)(٥).
(١) سورة البقرة، الآية [٢٨٣]. (٢) انظر: الحاوي (٦/ ٢٥٧). (٣) تقدم تخريجه صفحة ٨١. (٤) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٩). (٥) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن (٣/ ١٦١) برقم (٢٤٤١) مختصرا، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٢ - ٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨ - ٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون (٦/ ٣٩)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٩)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حزم: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٤): «وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله». وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٣٩): «مرسل».