ثانياً: المذهب المالكي:
١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (١).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (٢).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (٣).
٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (٤).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (٥).
٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (٦).
٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (٧).
٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (٨).
(١) انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).(٢) قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). و المنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).(٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).(٥) المغني (١٤/ ٤١١).(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).(٧) الفروع (٤/ ٤٥١).(٨) المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute