١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه (١).
١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولاً في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه (٢).
١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن (٣).
١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلاً، أو فعل فيه شيئاً ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعاً (٤).
١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، ولا يضمن (٥).
١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه (٦).
٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط (٧).
(١) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).(٢) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤).(٣) انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦).(٤) انظر: المبدع (٥/ ١٩٥).(٥) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣).(٦) انظر: المرجع السابق.(٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.