١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه (١).
١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولاً في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه (٢).
١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن (٣).
١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلاً، أو فعل فيه شيئاً ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعاً (٤).
١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، ولا يضمن (٥).
١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه (٦).
٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط (٧).
(١) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).(٢) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤).(٣) انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦).(٤) انظر: المبدع (٥/ ١٩٥).(٥) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣).(٦) انظر: المرجع السابق.(٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute