٦ - عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع يقول:(العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)(١).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(٢)، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٣).
٧ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)(٤).
٨ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا ضمان على مؤتمن)(٥).
وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير.
نوقش هذان الحديثان بما يلي:
١ - إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.
(١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٤، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي والألباني. (٢) سورة النساء، الآية [٥٨]. (٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢). (٤) سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤. (٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).