١ - لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي (١)، وكذلك لا تصح كفالتها (٢).
٢ - يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب (٣)، وكذلك تصح كفالتها (٤).
٣ - لا يصح الرهن بدين لم يثبت (٥)، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى (٦).
٤ - يصح الرهن بالمنفعة (٧)، وكذلك تصح كفالتها (٨).