٢ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة:(إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:(لا هو حرام)، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:(قاتل الله اليهود! إن الله عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه (١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (٢).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.
٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا طلحة (٣) سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً، قال:(أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال:(لا)(٤).
(١) أجملوه: يقال: (جملت الشحم وأجملته) إذا أذبته واستخرجت دهنه، و (جملت) أفصح (من أجملت). انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٩٨)، مختار الصحاح (ص ١١١ - ١١٢). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (٢/ ١٢٣) برقم ٢٢٣٦، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧) برقم ١٥٨١. (٣) هو: الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري الأنصاري المدني، شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحد النقباء، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه: إسماعيل بن بشير وربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وآخرون، مات سنة ٣٤ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٧٥ - ٧٧)،سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٧)، الإصابة (٣/ ٢٨ - ٢٩). (٤) أخرجه مسلم مختصرا: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم ١٩٨٣، وأخرجه مطولا: أحمد في مسنده (٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠)، وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (٤/ ٨٢) برقم ٣٦٧٥.