٢ - إذا وضع رجل يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصحّ القولين (١).
٣ - إذا غصب شخص داراً فانهدمت الدار في يد الغاصب بدون فعل منه، فالصحيح أن ضمان الدار على الغاصب (٢).
٤ - إذا انتقصت الأرض المغصوبة بيد الغاصب من غير زراعة من الغاصب، فإن الضمان على الغاصب (٣).
٥ - إذا تلف شيء من الأرض أو الدار بفعل الغاصب أو بسبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بفرسه أو بنائه، فلا خلاف بين العلماء في أن الغاصب يضمنها (٤).
٦ - إذا غرس شخص في أرض غيره بغير إذنه، أو بنى فيها، فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو هدم بنائه، لزم الغاصب ذلك (٥).