٢ - من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه (١).
٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (٢).
٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته (٣).
٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله (٤).
٦ - إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله (٥).
٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته (٦).
٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل ... ما يجب عليه (٧).
٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
(١) انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).(٢) انظر: المبسوط (٢٢/ ٤).(٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢).(٤) انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).(٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦).(٦) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).(٧) انظر: المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute