والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال:(طعام بطعام، وإناء بإناء)(١).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ قصعة صحيحة من بيت زوجته التي كسرت القصعة الأخرى وأعطاها لزوجته التي أهدت إليهم الطعام عوضاً عن قصعتها المكسورة، وقال عليه الصلاة والسلام:(طعام بطعام وإناء بإناء). وفي هذا دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند تعذر المثل.
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أولاً: إن القصعتين كانتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي زوجتيه؛ فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل القصعة الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين (٢).
ثانياً: يحتمل - على تقدير أن تكون القصعتان لهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في ذلك سداداً بينهما، فرضيتا بذلك (٣).
ثالثاً: يحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى (٤).
رابعاً: يحتمل أن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بتّ الحكم بوجوب المثل فيه (٥).
(١) تقدم تخريجه صفحة ٧١. (٢) فتح الباري (٥/ ١٥٠). وانظر: المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢). (٣) انظر: المرجعين السابقين، والمغني (٧/ ٣٦٢). (٤) انظر: فتح الباري (٥/ ١٥٠). (٥) انظر: المرجع السابق.