ثانياً: إن «المعتق نصيبه من عبدٍ بينه وبين آخر لم يستهلك شيئاً ولا غصب شيئاً ولا تعدّى أصلا، بل أعتق حصته التي أباح الله تعالى له عتقها، وإنما هو حكم من الله تعالى أنفذه لا لتعدّ من المعتق أصلاً»(١).
ثالثاً:«يلزمهم - إن كان المعتق المذكور مستهلكاً حصة شريكه، ولذلك يضمن القيمة - بأن يوجبوا ذلك عليه معسراً كان أو موسراً، كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا»(٢).
٣ - إن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب وأضبط وأحصر؛ لأنها تستوعب جميع صفاته، ولا يكاد يجد مثل ما أتلف على جميع صفاته (٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الشرع والعقل هي كما يأتي: