٢ - مصطفى المرادي الرومي (١)، حيث يقول في تعريف القاعدة:«وأما في الاصطلاح: فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم ... قيل: هذا عند غير الفقهاء، وأما عندهم: فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه المصنف»(٢).
٣ - علي الندوي، حيث يقول:«إذاً فإن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية»(٣).
وقال أيضا:«يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين:
أحدها: بأنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.
والثاني: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه» (٤).
هذا ما تيسر ذكره من هذه التعاريف - في الأقسام الثلاثة -، ولا يظهر لي مانع من وصف القاعدة الفقهية بكلا الوصفين - أعني الكلية والأغلبية -. فإن
(١) هو الفقيه مصطفى بن محمد الكوزلحصاري المرادي الرومي الحنفي النقشبندي، الملقب بخلوصي، له مؤلفات كثيرة منها: "منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق للخادمي" و"حقيق الحقائق في شرح رسالة البركوي في العقائد والأخلاق" و"حاشية على الشرح الصغير لإبراهيم الحلبي" في الفقه، توفي سنة ١٢١٥ هـ. انظر: هدية العارفين (٦/ ٤٥٤)، معجم المؤلفين (٣/ ٨٨٤). (٢) منافع الدقائق (ص ٣٠٥). (٣) القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٥). (٤) القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٣، ٤٥).