٣ - أن يكون الآمر سيداً والمأمور عبده، فيجب الضمان على السيد؛ لأن الأمر صحّ عند العبد (١).
٤ - أن يكون المأمور صبيا، كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير، فأتلفه، ضمن الصبي، ويرجع به على الآمر؛ لأنه غير مكلف، وأما إذا كان آمره صبياً فلا يرجع عليه (٢).
٥ - أن يكون المأمور عبد الغير، كما إذا أمره بإتلاف مال غير سيده، فإن ما يغرمه السيد من الضمان يرجع به على الآمر (٣).
٦ - أن يأمر شخص شخصاً بفتح باب في حائط الغير، فيغرم الحافر ويرجع به على الآمر، بشرط أن يقول: افتح لي في حائطي؛ لأن الأمر صح عنده (٤).